الشيخ فاضل اللنكراني

479

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

يكن له زوج يرثه الإمام ( عليه السّلام ) ، ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقية بعد الربع له ( عليه السّلام ) ، وأمره في عصر غيبة وليّ الأمر عجّل الله تعالى فرجه كسائر ما للإمام ( عليه السّلام ) بيد الفقيه الجامع للشرائط ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 318 - 319 و 356 و 371 و 383 و 455 . ( 2 ) في ص 455 - 456 .